باب الفدية
54- ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب ناسياً أو جاهلاً؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[16] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((قال الله: قد فعلت))[17]، ولحديث صاحب الجبة.
55- من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلاً أو ناسياً فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه؛ لعموم قول الله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن الله قال: قد فعلت))، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ((اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثاً وانزع الجبة))[18]. ولم يأمره بالفدية من أجل جهله
Commenter cet article