يكثر في الشتاء لبس النّاس للجوارب والخفاف ومن رحمة الله بعباده أن
أجاز المسح عليهما إذا لُبسا على طهارة وسترا محل الفرض، للمقيم يوماً وليلة - أي أربعاً وعشرين ساعة - وللمسافر ثلاثة أيّام بلياليهن - أي اثنتان وسبعون ساعة - وتبدأ المدة من أول مسح بعد اللبس على
الصحيح وإن لم يسبقه حدث بأن يمسح أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمته ثمّ يمسح إلى ساقه، ولا يجرى مسح أسفل الخف والجورب وعقبه، ولا يُسن
ومن لبس جورباً أو خفاً ثمّ لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيّهما شاء
وإذا لبس جورباً أو خُفاً ثمّ أحدث ثمّ لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول
وإذا لبس خُفاً أو جورباً ثمّ أحدث ومسحه ثمّ لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح. ويكون ابتداء المدة من مسح الأول
وإذا لبس خُفاً على خُف أو جورباً على جورب ومسح الأعلى ثمّ خلعه فله المسح بقية المدة حتى تنتهي على الأسفل
Commenter cet article